responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 173
المطلب الأول: الطهارة وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) .
المسألة الثانية: الطهارة من الحدث الأصغر.
المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر، وذلك على قولين:
القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة، بل تستحب.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه [1] وهو الظاهر من قول المالكية، حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث (2)

[1] ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، وتبيين الحقائق 1 / 220، والفتاوى الهندية 1 / 146.
(2) ينظر: التفريع 1 / 231، والكافي لابن عبد البر 1 / 251، والإشراف 1 / 133 - 134.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست