responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 151
وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية [1] جاء في الفتاوى الهندية: " ومقدار ما يقرأ فيها [يعني خطبة الجمعة] من القرآن ثلاث آيات قصار أو آية طويلة " [2] .
القول الرابع: يجزئ ما دون آية مطلقا.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه [3] .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: أصحاب هذا القول نظروا إلى المعنى، فما لم يستقل بمعنى لا يحصل به المقصود من القراءة، فلا فائدة منه فلا يجزئ ولو كان آية كاملة، وما استقل بمعنى أجزأ ولو كان دون آية [4] .
أدلة أصحاب القول الثاني: [1] - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في قراءته في

[1] ينظر: المبسوط 2 / 26، والفتاوى الهندية 1 / 147.
[2] الفتاوى الهندية 1 / 147.
[3] ينظر: شرح الزركشي 2 / 179، والكافي لابن قدامة 1 / 221، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388.
[4] ينظر: شرح الزركشي 2 / 179.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست