responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 148
مناقشة هذه الأدلة: تناقش بأنها مجرد أفعال، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، وأن لفظ (كان. . .) لا يدل على المداومة، وإن دلَّ عليها فإنها لا تدل على الوجوب كما تقدم بيانه [1] .
ثانيا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -: ما رواه ربيعة [2] بن عبد الله بن الهدير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: " يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه "، ولم يسجد عمر - رضي الله عنه - [3] .

[1] ص (114- 115) .
[2] هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير، ويقال: ابن ربيعة بن الهدير بن عبد العزى التميمي، المدني، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وغيرهما، قال عنه الدارقطني: تابعي كبير قليل السند، توفي سنة 93 هـ.
(ينظر: الاستيعاب 1 / 514، والإصابة 1 / 523، وتهذيب التهذيب 3 / 257) .
[3] أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب سجود القرآن وسننها - باب من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود 2 / 33 - 34.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست