responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 135
القول الثاني: أنها ركن فلا بد من اشتمالها على الموعظة، وتحين في ذلك لفظ الوصية بتقوى الله - تعالى -.
وبهذا قال الشافعية في وجه عندهم [1] لكن قال عنه النووي: " وهذا ضعيف أو باطل " [2] . وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم، وقطع به كثير منهم [3] .
القول الثالث: أنها سنة.
وبهذا قال الحنفية [4] والمالكية [5] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الركنية بأدلة من السنة، والمعقول:

[1] ينظر: المجموع 4 / 519 - 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 285.
[2] ينظر: المجموع 4 / 520.
[3] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 177 - 178، والفروع 2 / 109 - 110، والمحرر 1 / 147، والإنصاف 2 / 388، والمبدع 2 / 158.
[4] ينظر: الفتاوى الهندية 1 / 147، ومراقي الفلاح ص (103) .
[5] ينظر: الإشراف 1 / 132.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست