responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 111
المذهب عند الحنابلة [1] .
ولهم أقوال أخرى وتفصيلات سيأتي الكلام عليها عند ذكر كل ركن على حدة - إن شاء الله تعالى -.
القول الثالث: ليس لها أركان، بل تحتمل بذكر الله - تعالى - على قصد الخطبة، قل الذكر أو كثر، حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله - تعالى - أجزأ.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة [2] . والإمام مالك في رواية عنه [3] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول.
أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن رسول الله

[1] ينظر: الهداية لأبي خطاب 1 / 52، والفروع 2 / 109، والمحرر 1 / 146، والمغني 3 / 173، وشرح الزركشي 2 / 175، والإنصاف 2 / 387 - 388.
[2] ينظر: المبسوط 2 / 30، وبدائع الصنائع 1 / 262، والهداية للمرغيناني 1 / 83، وتبيين الحقائق 1 / 220.
[3] ينظر: الإشراف 1 / 131.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست