responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة في الكتاب والسنة المؤلف : عبد الرحمن بن محمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 19
[الفصل الثالث خطبة الجمعة في السنة المطهرة]
[المبحث الأول هل تصح الجمعة بدون خطبة]
الفصل الثالث
خطبة الجمعة في السنة المطهرة المبحث الأول
هل تصح الجمعة بدون خطبة. . .؟ يشترط للجمعة خطبتان وهذا مذهب الشافعي.
- وقال مالك وغيره يجزئه خطبة واحدة.
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولأنهما أقيمتا مقام الركعتين في الظهر فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدى الركعتين.
ويشترط لكل من الخطبتين:
حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن يقرأ شيئا من القرآن؛ ويحتمل أن قراءة القرآن تكفي في إحداهما لما روى الشعبي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه» رواه الأثرم [1] .

[1] ابن قدامة (المغني) ج2، ص305.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة في الكتاب والسنة المؤلف : عبد الرحمن بن محمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست