responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 9
الترمذي الخلاف في إسناده وإرساله، وقابوس فيه لين مع توثيق بعضهم له، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة، وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني عن هذا الحديث وقال: ما بقي إلا تصحيحه، وأفتى بهدم الكنائس وبإجلاء اليهود والنصارى " اهـ المراد من كلام السبكي.
وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في فتوى له، في الكنائس ذكرها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة (2 685) ذكر أن حديث: «لا تكونُ قبلتانِ في بلدٍ واحد» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وجزم بأن شرط عمر في شروطه المشهورة أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية؛ امتثال من عمر لهذا الحديث «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .
3 - ما رواه أبو داود في " باب الإقامة بأرض الشرك " من سننه قال (2 84) قال: " حدثنا محمد بن داود بن سفيان، ثنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» [1] . قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ص 375 من الجزء الثاني من فتاوى السبكي قال: " لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود، وبوَّب له " باب الإقامة في أرض الشرك "، وليس في سنده ضعف، فهو حديث حسن، ثم ذكر السبكي أن أبا الشيخ قال:

[1] وقد قال البيهقي في باب الأسير: يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، من سننه الكبرى (9 142) قال: " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا " اهـ.
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست