responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 60
أحد القولين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله.
ومن قال: إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك، لم يكن عارفا بحقيقة الحال، فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم أخذ أموالهم وهدم كنائسهم وكان نوروز [1] - رحمه الله تعالى - قد شرط عليهم الشروط ووضع الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير، فإن المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم بل مصلحة دينهم ودنياهم.
فأما الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا لحاجتهم إليهم وخوفهم من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدر أنهم قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من النصارى، والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البطارقة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون، ولله الحمد، مع أن فكاك الأسرى من أعظم الواجبات وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات، وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة، فإنهم أرغب الناس في المال ولهذا يتقامرون في الكنائس وهم طوائف مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرى، ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم في الباطن، أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعرف السياسة

[1] كذا في الأصل.
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست