responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 13
وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: " حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» [1] .
قال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس في ج [2] من فتاوى السبكي ص 374 بعد إيراده هذا الحديث من طريقي الإمامين أحمد بن حنبل وأبي القاسم بن سلام: " استدلوا به على عدم إحداث الكنائس، ولو قيل إنه شامل للإحداث والإبقاء لم يبعد، ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ، وتقديره: لا كنيسة موجودة شرعا " اهـ.

[ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار]
ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار ورد في منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين آثار نذكر منها ما يلي:
أولا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " قال: " حدثني أبو الأسود عن أبي لهيعة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال: قال عمر بن الخطاب: " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء " حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكر عن أبي الخير " [2] اهـ.
ورواه علي بن عبد العزيز قال: " حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود، عن ابن

[1] كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص 94، ورواه أيضا موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد، قال أبو عبيد: حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير- أي مرثد بن عبد الله اليزني - قال: قال عمر بن الخطاب: " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء ". حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي الخير اهـ.
[2] كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص 94.
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست