اسم الکتاب : حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة المؤلف : عواد المعتق الجزء : 1 صفحة : 182
حكم ساحر أهل الكتاب:
ذهب الإمام أبوحنيفة إلىأنه يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار التي دلت على قتل الساحر المسلم ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل[1].
وذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وابن شهاب الزهري إلىأنه لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره، وهو مما يقتل غالباً لما يلي:
1- أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله
2- أن الكتابي مشرك، والشرك أعظم من السحر ولا يقتل به[2] وقد رجح البعض[3] رأي الجمهور، ولذا أجابوا عن أدله أبي حنيفة بما يلي:
1- أما الأخبار التي وردت في قتل الساحر المسلم، فلأن المسلم يكفر بسحره. والكتابي كافر أصلى.
2- أما قوله "بأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي، كالقتل. فيقال: هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفر والتكلم به. وينتقض بالزنى من المحصن فإنه لا يقتل به الذمي ويقتل به المسلم4.
3- ورجح البعض[5] رأي أبي حنيفة وأجابوا عن استدلال الجمهور بقصة لبيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتله، لأنه لا ينتقم لنفسه، ولأنه خشي أن [1] المغني لابن قدامةج8ص155،وتفسير ابن كثير ج1ص147، وفتح الباري ج10ص236. [2] المغني لابن قدامةج8ص155، وتفسير ابن كثير ج1ص147، وفتح الباري ج10 ص236. [3] مثل ابن قدامة: المغني ج8 ص155.
4المغني ج8 ص155. [5] مثل الإمام الشنقيطي. أضواء البيان ج4 ص471.
اسم الکتاب : حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة المؤلف : عواد المعتق الجزء : 1 صفحة : 182