والرجوع للمفلس «[1].
والوجهان هما:
أأنه يرد النماء مع الأصل للبائع.
ب لا يرده بل يبقى للمشتري [2].
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر لي أن النماء يكون للمشتري، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان [3]، ومعناه أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه. والله أعلم. [1] تقرير القواعد لابن رجب: 3/316. [2] ينظر في الوجهين في النماء المنفصل إذا كان الرد لأجل العيب المغني: 6/227، والكافي لابن قدامة: 2/84، والمحرر لمجد الدين: 1/324، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 2/380.
وينظر في النماء المنفصل إذا كان الرجوع لأجل المفلس. المغني: 6/550، 551، والكافي لابن قدامة: 2/180، والمحرر لمجد الدين: 1/345، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 2/541، 542. [3] الحديث أخرجه أحمد في مسنده: 10/76 رقم الحديث (26058) تحقيق الدرويش. وأبو داود في سننه في كتاب البيع: 3/777 779 حديث رقم (3508) ، والترمذي في سننه: 3/581، 582 حديث رقم (1285) وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه في كتاب البيع (باب الخراج بالضمان) : 6/254، 255، وابن الجارود في المنتقى ينظر غوث المكدود: 2/199، 200 حديث رقم (626) (627) وقال محققه إسناده حسن وهو حديث صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك: 2/15 ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (1315) .