رجوع الأب في هبته لولده وهو قول جمهور العلماء[1] خلافا للحنفية[2].
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ يحق للأب أن يرجع هبته لابنه لأنها لم تخرج من ملكه. والله أعلم.
المسألة العشرون: الإقالة بعد إسلام الرقيق المشترى من كافر
إذا اشترى المسلم عبداً كافراً من كافر فأسلم العبد ثم تقايلا، فما الحكم على القول بأن الإقالة بيع يكون حكم التقايل حكم البيع[3]، وقد اختلف العلماء في حكم بيع العبد المسلم للكافر على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، وهذا القول رواية عند المالكية [4]، وأصح القولين عند الشافعية [5]، وهو المذهب عند الحنابلة [6]. [1] ينظر المدونة: 4/337، والتلقين لعبد الوهاب البغدادي: 2/552، والشرح الصغير للدردير (مطبوع بهامش بلغة السالك) : 2/317، والمهذب للشيرازي: 1/454، والتنبيه للشيرازي مع شرحه للسيوطي: 2/539، والمغني لابن قدامة: 8/262. [2] ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للأب أن يرجع في هبته لابنه جاء في المبسوط للسرخسي: 12/54، 55 ((إذا وهب الوالدولده فليس له أن يرجع فيه عندنا)) ا?. وعليه فإذا باع الابن ما وهبه له والده ورجع إليه بإقالة لا يجوز للأب الرجوع عندهم على كلا القولين. [3] ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/19، وروضة الطالبين للنووي: 3/346، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 313. [4] ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: 2/566، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/270. [5] ينظر الوسيط للغزالي: 3/13، وشرح الوجيز للرافعي: 4/17، 19، والمجموع شرح المهذب للنووي: 9/353، وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي: 1/376، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/244. [6] ينظر الفروع لابن مفلح: 4/44، والإنصاف للمرداوي: 4/328، وكشاف القناع: 3/182، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/156.