responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 291
أليس كان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يرد السلعة إلى صاحبها إذا كرهها ومعها شيء؟ ثم قال هذا مثله [1] ا. هـ.
فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح، وهو يرى جواز بيع العربون [2]، فالإقالة بزيادة مثله.
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فإن الأولى للمقيل أن لا يأخذ زيادة على من استقاله، لأن الإقالة يقصد بها المعروف والإحسان، وأخذ الزيادة لا يلائم ذلك، لكن لو لم يوافق المقيل على الإقالة إلا بزيادة على الثمن جاز، لما يسببه إرجاع السلعة على صاحبها من الضرر؛ إذ قد يظن الناس أن بها عيبا، وما يأخذه يعتبر تعويضا لهذا الضرر، والله أعلم.
المسألة العاشرة: التقايل بشرط النقص من الثمن
إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرين ألف ريال وتقابضا، ثم جاء زيد إلى عمرو آخر النهار طالباً الإقالة، فقال عمرو أنا آخذها منك بتسعة عشر ألف ريال، فما الحكم؟

[1] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/312، 313، والمغني لابن قدامة: 6/331، وقد وردت الرواية عن ابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة: 7/305، 306 برقم (3249) و (3253) .
[2] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/313.
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست