responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 289
وإن كانت عروضاً فإن الإقالة تكون فسخاً للدين بالدين، وذلك لا يجوز[1].
وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف في حكم التقايل بزيادة على الثمن
فذهب الشافعية [2]، وبعض علماء الحنابلة [3] إلى القول بعدم الجواز لأن الفسخ رفع للعقد، ومقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل واحد إلى الذي له، فإذا شرط زيادة أخرج العقد عن مقصوده، فبطلت الإقالة وبقى البيع بحاله [4].
وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة على الثمن الأول ويبطل شرط الزيادة لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة عنده [5].
والعلة من المنع من الزيادة فيما سبق هو الخوف من الوقوع في الربا[6].
وقد نقل ابن منصور [7] عن الإمام أحمد ما يفيد ذلك إذ قال في رجل

[1] ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/87.
[2] ينظر شرح الوجيز: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/494، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/75.
[3] ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 1/359، والمغني لابن قدامة: 6/200، والكافي لابن قدامة: 2/101، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/310، والجامع الصغير لأبي يعلى: 1/190.
[4] ينظر الغني لابن قدامة: 6/201، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/187، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.
[5] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/118، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/113.
[6] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/118، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/311.
[7] ابن منصور: أبو يعقوب إسحاق إبراهيم بن منصور بن بهرام المروزي الفقيه روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة توفى سنة 251? عن خمسة وخمسين سنة. ينظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى: 1/113، 115، والمنهج الأحمد للعليمي: 1/191، 192.
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست