responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 286
المسألة السابعة: التصرف في المبيع بعد الإقالة
إذا كان المبيع مما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض كما لو باع زيد على عمرو مائة صاع من البر بألف ريال وتقابضا وفي المساء تقايلا والمبيع في يد عمرو وأراد زيد أن يتصرف فيه فما الحكم؟
إذا قلنا بأن الإقالة فسخ يصح تصرف زيد في المبيع لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض.
وعلى القول بأن الإقالة بيع لا ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه [1].
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ يصح التصرف في المبيع بعد الإقالة لأنه لم يخرج من ملكه. والله أعلم.
المسألة الثامنة: التقايل قبل القبض
هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، ولها ارتباط بها، وصورة هذه المسألة: أن يبيع زيد على عمرو مائة صاع من البر بألف ريال، ويسلم عمرو القيمة، ولكنه لم يقبض البر ثم يحصل التقايل.
فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يجوز [2]، لأن كل ما يحتاج إلى قبض إذا

[1] ينظر التهذيب للبغوي: 3/411، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، 293، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، 506، والنجم الوهاج للدميري: 2/1132، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/245، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 314.
[2] قال ابن رجب في تقرير القواعد: 3/310 ((لا يجوز على الثانية أي على القول بأن الإقالة بيع إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الاجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض)) ا. هـ.
والصحيح عند الحنابلة خلاف ما حكاه القاضي وأن المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. ينظر الإنصاف للمرداوي: 4/466، ومنتهى الإرادات لابن النجار: 1/280.
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست