responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 284
وعلى القول بأن الإقالة فسخ يبنى على حولها الأول، وذلك لأنها رفع للعقد وليست بيعاً [1]، وذهب الشافعية إلى أن الإقالة تقطع الحول [2].
والذي تميل إليه النفس أن الإقالة لا تقطع الحول، وأن الزكاة واجبة على كلا القولين إذا تم الحول، وذلك أننا إذا قلنا بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته فالملك لم يخرج من يد صاحبه لرفع العقد، ولأن حق الفقراء متعلق به.
وأما على القول بأن الإقالة بيع، فلأنه لو أبدل النصاب بجنسه بثمنه تتعلق به الزكاة [3]. والله اعلم.
المسألة السادسة: خيار المجلس في الإقالة
إذا حصلت المبايعة بين شخصين، وتقابضا، ثم لقي أحدهما الآخر في المساء، وطلب منه الإقالة، ووافق الطرف الآخر، ثم بدا له الرجوع عن الإقالة وهما في مجلس الطلب فهل يثبت له الخيار؟ على القول بأن الإقالة فسخ لا يحق له الرجوع، ولا يثبت فيها خيار المجلس، وهو الأصح عند الشافعية[4]، والمذهب عند الحنابلة [5]، وذلك لأن الفسخ لا يفسخ [6].

[1] ينظر المرجعان السابقان نفس الموضع.
[2] ينظر كتاب الزكاة من التهذيب للبغوي ص: 196 تحقيق: عبد الله بن معتق السهلي، وروضة الطالبين للنووي: 2/187، 188، ومغني المحتاج للشربيني: 1/379.
[3] ينظر الإنصاف للمرداوي: 3/33، 34.
[4] ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/172، وروضة الطالبين للنووي: 3/435، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/244، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 313، والمنثور في القواعد للزركشي: 3/44، وكتاب الفروع للمحلى: 1/98.
[5] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/317، والإنصاف للمرداوي: 4/477، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/186، وشرح منتهى الإرادات: 2/193، والروض المربع للبهوتي: 4/488، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.
[6] ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250.
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست