القسم الثاني: الدراسة التطبيقية
تمهيد:
مما سبق يتضح أن خلاف العلماء في حقيقة الإقالة لا يخرج في الجملة عن قولين؛ إما القول بأنها فسخ أو أنها بيع، وقد رجحت أنها فسخ، ولكنني في مجال الدراسة التطبيقية سأبين ما يترتب على القول بأنها فسخ أو بيع، وأغلب التطبيقات الفقهية التي ذكرها الفقهاء في كتاب البيع، وذلك لأنه الأصل بالنسبة للمعاملات المالية، وبعض العقود لها علاقة وثيقة به، فالإجارة يعرفها بعض العلماء بأنها بيع المنافع[1]، والسلم بيع موصوف في الذمة [2]، والرهن يحتاج إليه بعد حصول المبيع، غالباً وهكذا، وذِكْر هذه التطبيقات لا يعني حصرها، ولكنه من باب التمثيل، وهذه التطبيقات ثمرة للخلاف في حقيقة الإقالة.
المسألة الأولى: التقايل بلفظ المصالحة أو الإقالة
إذا تقايل المتبايعان بلفظ الإقالة، أو المصالحة؛ فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يصح، لأن ما يصلح للحل لا يصلح للعقد.
وأما على القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته فيصح لأن القصد المعنى فيكتفى بما أداه[3]، وقد سبق الكلام على ذلك [4]. [1] ينظر المغني لابن قدامة: 8/7. [2] ينظر روضة الطالبين للنووي: 4/3، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: 2/214. [3] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/314، والإنصاف للمرداوي: 4/476، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/186، وشرح منتهى الإيرادات: 2/192، 193، وكشاف القناع: 3/250، والروض المربع للبهوتي: 4/488. [4] في المبحث الثالث في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني المسألة الثانية.