المطلب الثاني: شروط صحة الإقالة
يشترط لصحة الإقالة على القول بأنها فسخ ما يلي:
1 أهلية المتقايلين: والمراد بالأهلية هنا أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات المعتبرة منه في نظر الشارع[1]، فإذا كان أحد المتقايلين لا تعتبر تصرفاته لا تصح الإقالة، ومثال ذلك أن يشتري سيارة من آخر ثم يجن أحدهما، أو يصاب بالعته ثم يطلب الإقالة، فإن طلبه يعتبر لغواً، لأنه ليس بأهل للإقالة.
2 رضا المتقايلين: وذلك لأن العقد في الأصل تم بين العاقدين بالتراضي، فكذا رفعه يكون بالتراضي، فلو أكره المتقايلان، أو أحدهما، فإنها لا تصح، جاء في البحر الرائق "وأما شرائط صحتها، فمنها رضا المتعاقدين لأن الكلام في رفع عقد لازم، وأما رفع ما ليس بلازم فلمن له الخيار رفعه [2] بعلم صاحبه لا برضاه" [3].
3 اتحاد المجلس: وهذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء القائلين بأن الإقالة فسخ، فبعضهم يرى اشتراطه [4]، ولذا ذكروا ما يفيد أن الإقالة لا تصح مع غيبة أحد العاقدين، فحضورهما شرط ليتحقق العلم بها، جاء في تقرير القواعد لابن رجب "وفي كلام القاضي … ما يفيد أن الإقالة لا تصح مع غيبة الآخر على الروايتين لأنها في حكم العقود" [5].
وجاء في التعليق الكبير "الإقالة لما افتقرت إلى رضا المقيل افتقرت إلى حضوره. ولو قال أحدهما أقلني ثم غاب فقال الآخر بعد غيبته أقلتك فإنه لا يجوز" [6]. [1] ينظر التلويح على التوضيح للتفتازاني: 3/161، وأصول السرخسي: 2/333. [2] هذه الكلمة أضفتها لدلالة كلام المؤلف عليها، ولأن الكلام يستقيم بها. [3] البحر الرائق لابن نجيم: 6/110، وينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/308. [4] ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/308. [5] تقرير القواعد لابن رجب: 3/315، وينظر التعليق الكبير في المسائل الخلافية للقاضي أبي يعلى: 1/187، 240، والإنصاف للمرداوي: 4/476. [6] ينظر التعليق الكبير للقاضي: 1/240، 241.