الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنها إذا جاءت بلفظ البيع تكون بيعاً لا فسخاً[1].
حجة من قال إنها تصح بلفظ البيع: أن المقصود هو المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ[2].
وحجة من قال إنها تكون بيعاً: أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل[3].
والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه بعض علماء الحنابلة من صحتها بلفظ البيع محل نظر إلا عند من يرى أنها بيع والصحيح والمشهور عندهم أنها فسخ[4] ولفظ البيع لا يدل على الفسخ بل هو مغاير له ذلك أن البيع يدل على الربط والعقد بخلاف الفسخ فإنه يدل على الحل، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، ولذا فإني أرى أن قول من يرى عدم صحتها بلفظ البيع أولى لعدم دلالة لفظ البيع على الحل، وقولهم إن المقصود هو المعنى مسلّم ولكن معنى البيع لا يفيد الفسخ والحل، بل هو عقد مستقل بذاته كما لا يخفى. [1] ينظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي: 1/11، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/111، وحاشية ابن عابدين: 4/144، وتقرير القواعد لابن رجب 3/314، والإنصاف للمرداوي: 4/476. [2] ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250. [3] ينظر تقرير القواعد لابن رجب 3/314، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250. [4] ينظر المغني لابن قدامة: 6/199، الكافي لابن قدامة: 2/101، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/550، وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى: 2/92، والإنصاف للمرداوي: 4/475، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248.
المسألة الثالثة: الإقالة بلفظ الصلح:
الصلح عقد رضائي بمعنى أنه يتكون بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متقابلتين.
ولفظ الصلح في اللغة يراد به إنهاء الخصومة وإزالتها يقال أصلح الشيء