من رأس المال صونا لهما عن المحظور، ولا يكون ذلك إلا بالإقالة، ولأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان [1].
وقد اعترض على ذلك بأن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما والإقالة يشترط لها الرضا [2].
وقد صحح بعض علماء الحنفية ما ورد من وجوب الإقالة بأن المراد بالإقالة فيه مطلق الفسخ والرفع [3].
وبهذا يتضح أن ما ذكر من وجوب الإقالة يراد به المعنى اللغوي لا الإقالة بمعناها الخاص المعروف عند الفقهاء. [1] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/114، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، وحاشية ابن عابدين: [4]/146. [2] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/114، وبدائع الصنائع للكاساني: 5/252، وحاشية ابن عابدين: [4]/146. [3] ينظر حاشية ابن عابدين: [4]/146.
المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها
...
المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية الإقالة
ثبتت مشروعية الإقالة بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول، أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [4]، فالآية المذكورة تدل بعمومها على مشروعية الإقالة لأن الأمر فيها ورد بفعل الخير، ولاشك أن إقالة النادم من فعل الخير. [4] من آية 77 سورة الحج.