مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
80
بِالسنةِ الْبَنَات مِنْهَا وَمن أرضعتهن موطوءته والعمات والخالات وَبَنَات الْأُخْت مِنْهَا لحَدِيث يحرم الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَالْأُخْت من الْأُم هِيَ الَّتِي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر وَأُمَّهَات النِّسَاء من نسب أَو رضَاع
والربيبة بنت امْرَأَة الرجل من غَيره سميت بذلك لِأَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حجره قَالَ الْقُرْطُبِيّ اتّفق الْفُقَهَاء على أَن الربيبة تحرم على زوج أمهَا إِذا دخل بِالْأُمِّ وَإِن لم تكن الربيبة فِي حجره وَاخْتلف أهل الْعلم فِي معنى الدُّخُول الْمُوجب لتَحْرِيم الربائب فَروِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره أَنه الْجِمَاع وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة إِذا لمس بِشَهْوَة حرمت عَلَيْهِ ابْنَتهَا
وَالَّذِي يَنْبَغِي التعويل عَلَيْهِ فِي مثل هَذَا الْخلاف هُوَ النّظر فِي معنى الدُّخُول شرعا أَو لُغَة فَإِن كَانَ خَاصّا بِالْجِمَاعِ فَلَا وَجه لإلحاق غَيره بِهِ من لمس أَو نظر أَو غَيرهمَا وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ أوسع من الْجِمَاع بِحَيْثُ يصدق على مَا حصل فِيهِ نوع استمتاع كَانَ منَاط التَّحْرِيم هُوَ ذَلِك وَحكم الربيبة فِي ملك الْيَمين هُوَ حكم الربيبة الْمَذْكُورَة وَأجْمع الْعلمَاء على تَحْرِيم مَا عقد عَلَيْهِ الْآبَاء على الْأَبْنَاء وَمَا عقد عَلَيْهِ الْأَبْنَاء على الْآبَاء سَوَاء كَانَ مَعَ العقد وَطْء أم لم يكن لعُمُوم هَذِه الْآيَة قَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع كل من يحفظ عَنهُ الْعلم من عُلَمَاء الْأَمْصَار أَن الرجل إِذا وطىء امْرَأَة بِنِكَاح فَاسد تحرم على أَبِيه وإبنه وعَلى أجداده وَكَذَا إِذا اشْترى جَارِيَة فلمس أَو قبل حرمت على أَبِيه وإبنه وَلَا أعلمهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَأما زَوْجَة الابْن من الرَّضَاع فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا تحرم على أَبِيه وَقد قيل إِنَّه إِجْمَاع
وَقد اخْتلف أهل الْعلم فِي وَطْء الزِّنَى هَل يَقْتَضِي التَّحْرِيم أم لَا فَقَالَ أَكثر أهل الْعلم إِذا أصَاب رجل امْرَأَة بزنى لم يحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا بذلك وَكَذَلِكَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته إِذا زنى بأمها وابنتها فحسبه أَن يُقَام عَلَيْهِ الْحَد وَكَذَلِكَ يجوز لَهُ عِنْدهم أَن يتَزَوَّج بِأم من زنى بهَا وبابنتها وَقَالَت طَائِفَة
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
80
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir