مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
68
الرّبيع إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك فِي أحد شَهِيدا وَإِن عَمهمَا أَخذ مَالهمَا فَلم يدع لَهما مَالا وَلَا تنكحان إِلَّا وَلَهُمَا مَال فَقَالَ يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزلت آيَة الْمِيرَاث فَأرْسل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى عَمهمَا فَقَالَ أعْط ابْنَتي سعد الثُّلثَيْنِ وأمهما الثّمن وَمَا بَقِي فَهُوَ لَك أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأحمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَبُو يعلي وَابْن أبي حَاتِم وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وأخرجوه من طرق عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن جَابر قَالَ التِّرْمِذِيّ وَلَا يعرف إِلَّا من حَدِيثه
{وَإِن كَانَت وَاحِدَة} بِالرَّفْع أَي فَإِن وجدت بنت وَاحِدَة على أَن كَانَ تَامَّة وَقُرِئَ بِالنّصب أَي وَإِن كَانَت المتروكة أَو المولودة وَاحِدَة وَهَذِه قِرَاءَة حَسَنَة {فلهَا النّصْف} يَعْنِي فرضا لَهَا
{ولأبويه} أَي الْمَيِّت وَالْمرَاد بهما الْأَب وَالأُم وَهَذَا شُرُوع فِي إِرْث الْأُصُول {لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك}
وَاخْتلف فِي الْجد هَل هُوَ بِمَنْزِلَة الْأَب فَيسْقط بِهِ الْإِخْوَة أم لَا فَذهب أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ إِلَى الأولى وَلم يُخَالِفهُ أحد من الصَّحَابَة أَيَّام خِلَافَته وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك بعد وَفَاته وَبِقَوْلِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَذهب عَليّ وَزيد بن ثَابت إِلَى تَوْرِيث الْجد مَعَ الْإِخْوَة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَلَا ينقص مَعَهم من الثُّلُث وَلَا ينقص مَعَ ذَوي الْفُرُوض من السُّدس فِي قَول مَالك وَأبي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْجد يسْقط بني الْإِخْوَة
وَأجْمع الْعلمَاء على أَن للجدة السُّدس إِذا لم يكن للْمَيت أم وَأَجْمعُوا على أَنَّهَا سَاقِطَة مَعَ وجود الْأُم وعَلى أَن الْأَب لَا يسْقط الْجدّة أم الْأُم وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث الْجدّة وإبنها حَيّ فَقيل إِنَّهَا لَا تَرث وَبِه قَالَ مَالك وَأَصْحَاب الرَّأْي وَقيل تَرث وَبِه قَالَ أَحْمد
{إِن كَانَ لَهُ ولد} الْوَلَد يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى لكنه إِذا كَانَ الْمَوْجُود
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
68
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir