مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
504
404 -
بَاب مَا ورد فِي نذر الْمَرْأَة ضرب الدُّف
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت أَن أضْرب على رَأسك بالدف قَالَ أوفي بِنَذْرِك أخرجه أَبُو دَاوُد
وَزَاد رزين قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت إِذا انصرفت من غزوتك سالما غانما أَن أضْرب عَلَيْك بالدف قَالَ إِن كنت نذرت فأوفي بِنَذْرِك وَإِلَّا فَلَا
405 - بَاب مَا ورد فِي نذر الْمَرْأَة نَحْو الابْن
عَن يحيى بن سعيد قَالَ سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول أَتَت امْرَأَة إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَت إِنِّي نذرت أَن أنحر ابْني قَالَ لَا تنحري ابْنك وكفري عَن يَمِينك فَقَالَ شيخ كَيفَ يكون فِي هَذَا كَفَّارَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس إِن الله تَعَالَى قَالَ {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم} سُورَة المجادلة ثمَّ جعل فِيهِ من الْكَفَّارَة مَا رَأَيْت أخرجه مَالك رَحمَه الله
قلت حَاصِل هَذِه الْأَبْوَاب أَن النّذر إِنَّمَا يَصح إِذا ابْتغى بِهِ وَجه الله فَلَا بُد أَن يكون قربَة وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة الله وَمن النّذر فِي الْمعْصِيَة مَا فِيهِ مُخَالفَة للتسوية بَين الْأَوْلَاد أَو مفاضلة بَين الْوَرَثَة مُخَالفَة لما شَرعه الله تَعَالَى وَمِنْه النّذر على الْقُبُور وعَلى مَا لم يَأْذَن بِهِ الله وَمن أوجب على نَفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ النّذر إِن كَانَ مِمَّا شَرعه الله وَهُوَ لَا يطيقه وَمن نذر نذرا لم يسمه أَو كَانَ مَعْصِيّة أَو لَا يطيقه فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَمن نذر بقربة وَهُوَ مُشْرك ثمَّ أسلم لزمَه الْوَفَاء وَلَا ينفذ النّذر إِلَّا من الثُّلُث وَإِذا مَاتَ النَّاذِر لقربة ففعلها عَنهُ وَلَده أَجزَأَهُ ذَلِك وَفِي الْبَاب أَحَادِيث تدل على مَا قُلْنَا
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
504
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir