responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 449
لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا زَان وَلَا زَانِيَة وَلَا ذِي غمر على أَخِيه أخرجه أَبُو دَاوُد

311 - بَاب مَا ورد فِي قتل الساحرة
عَن عبد الرَّحْمَن بن سعيد بن زُرَارَة أَنه بلغه أَنه حَفْصَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قتلت جَارِيَة لَهَا سحرتها وَقد كَانَت دبرتها أخرجه مَالك

312 - بَاب مَا ورد فِي قتل كلب الْمَرْأَة
عَن ابْن عمر قَالَ كُنَّا نبعث فِي الْمَدِينَة وأطرافها فَلَا نَدع كَلْبا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لنقتل كلب الْمَرْأَة من أهل الْبَادِيَة يتبعهَا أخرجه السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد

313 - بَاب مَا ورد فِي قتل الشاتمة والسابة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
عَن عَليّ أَن يَهُودِيَّة كَانَت تَشْتُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَتَقَع فِيهِ فخنقها رجل حَتَّى مَاتَت فَأبْطل النَّبِي دَمهَا أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن أعمى قتل أم ولد لَهُ كَانَت تَشْتُم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأهدر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَمهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

314 - بَاب مَا ورد فِي قتل الزَّانِيَة وَالزَّانِي
عَن ابْن الْمسيب أَن رجلا من أهل الشَّام وجد رجلا مَعَ امْرَأَته فَقتله وقتلها فأشكل على مُعَاوِيَة الحكم فِيهِ فَكتب إِلَى أبي مُوسَى ليسأل لَهُ عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ لَهُ عَليّ هَذَا شَيْء مَا وَقع بأرضي عزمت عَلَيْك لتخبرني فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِن مُعَاوِيَة كتب إِلَيّ بِهِ أَن أَسأَلك فِيهِ فَقَالَ عَليّ أَنا أَبُو الْحسن إِن لم يَأْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء فليعط برمتِهِ أخرجه مَالك الرمة الْحَبل وَالْمرَاد بِهِ الْحَبل الَّذِي يُقَاد بِهِ الْجَانِي

اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست