مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
387
سُفْيَان ناصيتها وقرنيها وَفِي أُخْرَى فضفرنا شعرهَا ثَلَاثَة قُرُون وألقيناها خلفهَا أخرجه السِّتَّة وَهَذَا لفظ الشَّيْخَيْنِ
قلت يجب تكفين الْمَيِّت بِمَا يستره وَلَو لم يملك غَيره وأكمله فِي الرجل إِزَار وقميص وَمِلْحَفَة أَو حلَّة وَفِي الْمَرْأَة هَذِه مَعَ زِيَادَة مَا لِأَنَّهَا تناسبها زِيَادَة السّتْر وَلَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ مَعَ التَّمَكُّن من غير مغالاة وَندب تطييب بدن الْمَيِّت
227 -
بَاب مَا ورد فِي غسل الْمَيِّت بِالْمَاءِ الْبَارِد
عَن أم قيس بنت مُحصن قَالَت توفّي ابْني فَجَزِعت عَلَيْهِ فَقلت للَّذي يغسلهُ لَا تغسل ابْني بِالْمَاءِ الْبَارِد فيقتله فَانْطَلق عكاشة بن مُحصن إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأخْبرهُ بقولِهَا فَتَبَسَّمَ ثمَّ قَالَ مَا قَالَت طَال عمرها فَلَا نعلم امْرَأَة عمرت مَا عمرت أخرجه النَّسَائِيّ وَفِيه معْجزَة ظَاهِرَة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 228
بَاب غسل الْمَرْأَة زَوجهَا بعد الْمَوْت
عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم أَن أَسمَاء بنت عُمَيْس امْرَأَة أبي بكر رَضِي الله عَنْهَا غسلت أَبَا بكر حِين توفّي ثمَّ خرجت فَسَأَلت من حضرها من الْمُهَاجِرين فَقَالَت إِنِّي صَائِمَة وَإِن هَذَا يَوْم شَدِيد الْبرد فَهَل عَليّ من غسل فَقَالُوا لَا أخرجه مَالك
قلت يجب غسل الْمَيِّت على الْأَحْيَاء والقريب أولى بالقريب إِذا كَانَ من جنسه وَأحد الزَّوْجَيْنِ بِالْآخرِ وَيكون الْغسْل ثَلَاثًا أَو أَكثر بِمَاء وَسدر وَفِي الْآخِرَة كافور وَتقدم الميامن وَلَا يغسل الشَّهِيد وَثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لعَائِشَة مَا ضرك لَو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثمَّ صليت عَلَيْك
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
387
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir