مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
38
{وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا} الْخطاب للأزواج أَي لَا يحل لَهُم أَن يَأْخُذُوا فِي مُقَابلَة الطَّلَاق مِمَّا دفعوه إِلَى نِسَائِهِم من الْمهْر شَيْئا على وَجه المضارة لَهُنَّ وتنكير شَيْء للتحقير أَي شَيْئا نزرا فضلا عَن الْكثير وَخص مَا دفعوه إلَيْهِنَّ بِعَدَمِ حل الْأَخْذ مِنْهُ مَعَ كَونه لَا يحل للأزواج أَن يَأْخُذُوا من أَمْوَالهم الَّتِي يملكنها من غير الْمهْر لكَون ذَلِك هُوَ الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ نفس الزَّوْج ويتطلع لأَخذه دون مَا عداهُ مِمَّا هُوَ فِي ملكهَا على أَنه إِذا كَانَ أَخذ مَا دَفعه إِلَيْهَا فِي مُقَابلَة الْبضْع عِنْد خُرُوجه عَن ملكه لَا يحل لَهُ كَانَ مَا عداهُ مَمْنُوعًا مِنْهُ بِالْأولَى وَقيل الْخطاب للأئمة والحكام ليطابق قَوْله {فَإِن خِفْتُمْ} فَإِن الْخطاب فِيهِ لَهُم وعَلى هَذَا يكون إِسْنَاد الْأَخْذ إِلَيْهِم لكَوْنهم الآمرين بذلك وَالْأول أولى لقَوْله {مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} فَإِن إِسْنَاده إِلَى غير الْأزْوَاج بعيد جدا لِأَن إيتَاء الْأزْوَاج لم يكن عَن أَمرهم وَقيل إِن الثَّانِي أولى لِئَلَّا يشوش النّظم {إِلَّا أَن يخافا} أَي يعلمَا أَي الزَّوْجَانِ من أَنفسهمَا فِيهِ الْتِفَات من الْخطاب إِلَى الْغَيْبَة {أَلا يُقِيمَا حُدُود الله} أَي تخَاف الْمَرْأَة أَن تَعْصِي الله فِي أُمُور زَوجهَا وَيخَاف الزَّوْج أَنه إِذا لم تطعه أَن يعتدي عَلَيْهَا {فَإِن خِفْتُمْ} أَي خشيتم وأشفقتم وَقيل ظننتم {أَلا يُقِيمَا حُدُود الله} يَعْنِي مَا أوجب الله على كل وَاحِد مِنْهُمَا من طَاعَته فِيمَا أَمر بِهِ من حسن الصُّحْبَة والمعاشرة بِالْمَعْرُوفِ وَقيل هُوَ يرجع إِلَى الْمَرْأَة وَهُوَ سوء خلقهَا واستخفافها بِحَق زَوجهَا {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} أَي لَا جنَاح على الرجل فِي الْأَخْذ وَلَا على الْمَرْأَة فِي الْإِعْطَاء بِأَن تَفْتَدِي نَفسهَا من ذَلِك النِّكَاح ببذل شَيْء من المَال يرضى بِهِ الزَّوْج فيطلقها لأَجله وَهَذَا هُوَ الْخلْع وَقد ذهب الْجُمْهُور إِلَى ذَلِك للزَّوْج وَأَنه يحل لَهُ الْأَخْذ مَعَ ذَلِك الْخَوْف وَهُوَ الَّذِي صرح بِهِ الْقُرْآن وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن بعض أهل الْعلم أَنه لَا يحل لَهُ مَا أَخذ وَيجْبر على رده وَهَذَا فِي الْغَايَة السُّقُوط
وَقد ورد فِي ذمّ المختلعات أَحَادِيث مِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس عِنْد ابْن
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
38
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir