مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
35
{إِن كن يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} فِيهِ وَعِيد شَدِيد للكاتمات وَبَيَان أَن من كتمت ذَلِك مِنْهُنَّ لم تسْتَحقّ اسْم الْإِيمَان وَهَذَا الشَّرْط لَيْسَ للتَّقْيِيد بل للتغليظ حَتَّى لَو لم يكن مؤمنات كَانَ عَلَيْهِنَّ الْعدة أَيْضا {وبعولتهن} جمع بعل وَهُوَ الزَّوْج وَهُوَ أَيْضا مصدر من بعل الرجل إِذا صَار بعلا فَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْمصدر وَالْجمع {أَحَق بردهن} أَي برجعتهن وَذَلِكَ يخْتَص بِمن كَانَ يجوز للزَّوْج مراجعتها فَيكون فِي حكم التَّخْصِيص لعُمُوم قَوْله {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} لِأَنَّهُ يعم المثلثات وغيرهن وَصِيغَة التَّفْضِيل لإِرَادَة أَن الرجل إِذا أَرَادَ الرّجْعَة وَالْمَرْأَة تأباها وَجب إِيثَار قَوْله على قَوْلهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن لَهَا حَقًا فِي الرّجْعَة قَالَه أَبُو السُّعُود {فِي ذَلِك} يَعْنِي فِي مُدَّة التَّرَبُّص فَإِن انْقَضتْ مُدَّة التَّرَبُّص فَهِيَ أَحَق بِنَفسِهَا وَلَا تحل لَهُ إِلَّا بِنِكَاح مُسْتَأْنف بولِي وشهود وَمهر جَدِيد وَلَا خلاف فِي ذَلِك وَالرَّجْعَة تكون بِاللَّفْظِ وَتَكون بِالْوَطْءِ وَلَا يلْزم المراجع شَيْء من أَحْكَام النِّكَاح بِلَا خلاف {إِن أَرَادوا إصلاحا} أَي بالمراجعة أَي إصْلَاح حَاله مَعهَا وحالها مَعَه فَإِن قصد الْإِضْرَار بهَا فَهِيَ مُحرمَة لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا لتعتدوا} وَقيل إِذا قصد بالرجعة الضرار فَهِيَ صَحِيحَة وَإِن ارْتكب بِهِ محرما وظلم نَفسه وعَلى هَذَا فَيكون الشَّرْط الْمَذْكُور فِي الْآيَة لحث الْأزْوَاج على قصد الصّلاح والزجر لَهُم عَن قصد الضرار وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ جعل قصد الصّلاح شرطا لصِحَّة الرّجْعَة {ولهن مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أَي من حُقُوق الزَّوْجَات على الرِّجَال مثل مَا للرِّجَال عَلَيْهِنَّ فَيحسن عشرتها بِمَا هُوَ مَعْرُوف من عَادَة النَّاس أَنهم يَفْعَلُونَهُ لنسائهم وَهِي كَذَلِك تحسن عشرَة زَوجهَا بِمَا هُوَ مَعْرُوف من عَادَة النِّسَاء أَنَّهُنَّ يفعلنه لِأَزْوَاجِهِنَّ من طَاعَة وتزين وتحبب وَنَحْو ذَلِك
قَالَ أبن عَبَّاس فِي الْآيَة إِنِّي أحب أَن أتزين لامرأتي كَمَا أحب أَن
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
35
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir