مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
328
وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَن عَائِشَة كَانَت تلِي بَنَات أَخِيهَا مُحَمَّد يتامى فِي حجرها ولهن الْحلِيّ وَلَا تزكيه
وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج من حليهن الزَّكَاة أخرج الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة مَالك والأوضاح حلي من الدَّرَاهِم الصِّحَاح أَو من الْفضة قلت الْأَحَادِيث فِي زَكَاة الْحلِيّ متعارضة وَإِطْلَاق الْكَنْز عَلَيْهِ بعيد وَمعنى الْكَنْز حَاصِل وَالْخُرُوج من الِاخْتِلَاف أحوط
فَائِدَة زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا حَال على أَحدهمَا الْحول ربع الْعشْر ونصاب الذَّهَب عشرُون دِينَارا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَلَا شَيْء فِيمَا دون ذَلِك وَلَا زَكَاة فِي غَيرهمَا من الْجَوَاهِر وأموال التِّجَارَة وَنقل ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع على زَكَاة التِّجَارَة وَهَذَا النَّقْل لَيْسَ بِصَحِيح وَأول من يُخَالف فِي ذَلِك الظَّاهِرِيَّة وهم جمَاعَة من أَئِمَّة الْإِسْلَام وَهَكَذَا لَيست فِي المستغلات كالدور الَّتِي يكريها مَالِكهَا وَكَذَلِكَ الدَّوَابّ وَنَحْوهَا لعدم الدَّلِيل
126 - بَاب مَا ورد فِي زَكَاة مَال من لَا أَب لَهُ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ
قلت إِنَّمَا تجب الزَّكَاة فِي المَال إِذا كَانَ الْمَالِك مُكَلّفا واليتيم لَيْسَ بمكلف وَلم يُوجب الله على ولي الْيَتِيم واليتمة أَن يخرج الزَّكَاة من مَالهمَا وَلَا أمره بذلك رَسُوله وَلَا سوغه بل وَردت فِي أَمْوَال الْيَتَامَى تِلْكَ القوراع الَّتِي تتصدع لَهَا الْقُلُوب وترجف لَهَا الأفئدة وَالْخلاف فِي الْمَسْأَلَة مَعْرُوف وَالْحق مَا قُلْنَاهُ
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
328
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir