responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 320
إِلَيْهَا بعد الْخلْع لَا يرجع إِلَيْهِ بِمُجَرَّد الرّجْعَة وَيجوز بِالْقَلِيلِ وَالْكثير مَا لم يُجَاوز مَا صَار إِلَيْهَا مِنْهُ لحَدِيث الْبَاب لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يَأْخُذ الحديقة وَلَا يزْدَاد وَجوز الْجُمْهُور الزِّيَادَة وَيُجَاب بِأَن الرِّوَايَات المتضمنة للنَّهْي عَن الزِّيَادَة مخصصة لذَلِك وَلَا بُد من التَّرَاضِي بَين الزَّوْجَيْنِ على الْخلْع أَو إِلْزَام الْحَاكِم مَعَ الشقاق بَينهمَا وَاعْتِبَار إِلْزَام الْحَاكِم لمرافعة ثَابت مَعَ امْرَأَته إِلَى النَّبِي وإلزامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَن يقبل الحديقة وَيُطلق وَلقَوْله تَعَالَى {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا} الْآيَة وَهَذِه كَمَا تدل على بعث حكمين كَذَلِك تدل على اعْتِبَار الشقاق فِي الْخلْع وَقَوْلها أكره الْكفْر بعد الْإِسْلَام وَقَوْلها لَا أُطِيقهُ بغضا فَلهَذَا اعْتبر الشقاق فِيهِ
وَالْخلْع فسخ وعدته حَيْضَة لحَدِيث الرّبيع بنت معوذ فِي قصَّة امْرَأَة ثَابت أمرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تَعْتَد بِحَيْضَة وَاحِدَة وتلحق بِأَهْلِهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات وَفِي الْبَاب رِوَايَات وَهِي كَمَا تدل على أَن الْعدة فِي الْخلْع حَيْضَة كَذَلِك تدل على أَنه فسخ وَرجحه ابْن الْقيم

111 - بَاب مَا ورد فِي الدُّعَاء للْمَرْأَة
عَن جَابر قَالَ قَالَت امْرَأَة يَا رَسُول الله صل عَليّ وعَلى زَوجي فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الله عَلَيْك وعَلى زَوجك أخرجه أَحْمد والْحَدِيث دَلِيل على جَوَاز الصَّلَاة على غير الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام لَكِن بِدُونِ السَّلَام

اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست