responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 313
97 - بَاب مَا ورد فِي حد القاذفة
عَن عَائِشَة قَالَت لما نزلت براءتي قَامَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمِنْبَر فَذكر ذَلِك وتلا الْآيَة فَلَمَّا نزل من الْمِنْبَر أَمر بِالرجلَيْنِ وَالْمَرْأَة أولي الْإِفْك فَضربُوا حَدهمْ أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ هَذَا إِذا علم أخرجه البُخَارِيّ
قلت من رمى غَيره بِالزِّنَا وَجب عَلَيْهِ حد الْقَذْف ثَمَانِينَ جلدَة وَيثبت ذَلِك بِإِقْرَارِهِ مرّة أَو بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ وَمن لم يتب لم تقبل شَهَادَته فَإِن جَاءَ بعد الْقَذْف بأَرْبعَة شُهُود يشْهدُونَ على الْمَقْذُوف بِأَنَّهُ زنى سقط عَنهُ الْحَد وَهَكَذَا إِذا أقرّ الْمَقْذُوف بِالزِّنَا فَلَا حد على من رَمَاه بِهِ بل يحد الْمقر بِالزِّنَا

98 - بَاب مَا ورد فِي منع الشَّفَاعَة فِي حد السارقة
عَن عَائِشَة أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن المخزومية الَّتِي سرقت فَقَالُوا من يكلم فِيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا وَمن يجتريء عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَة بن زيد حب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَلمهُ أُسَامَة فَقَالَ أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى ثمَّ قَامَ فَخَطب وَقَالَ إِنَّمَا أهلك الَّذين من قبلكُمْ أَنهم كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وأيم الله لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لَقطعت يَدهَا أخرجه الْخَمْسَة

اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست