responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 182
وزور وَإِنَّمَا تجب فِيهِ الْكَفَّارَة بِشَرْطِهِ وَهُوَ الْعود كَمَا ذكر فِي سُورَة المجادلة {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا} أَي فِيهِ بِأَن يخالفوه بإمساك الْمظَاهر مِنْهَا زَمنا يُمكنهُ أَن يفارقها فِيهِ وَلَا يفارقها لِأَن مَقْصُود الْمظَاهر وصف الْمَرْأَة بِالتَّحْرِيمِ وإمساكها يُخَالِفهُ قَالَه الْكَرْخِي

133 - بَاب مَا نزل فِي كَون أَزوَاج النَّبِي أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ
{النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} الْأَحْزَاب
قَالَ تَعَالَى {النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم} فَإِذا دعاهم لشَيْء ودعتهم أنفسهم إِلَى غَيره وَجب عَلَيْهِم أَن يقدموا مَا دعاهم إِلَيْهِ ويؤخروا مَا دعتهم أنفسهم إِلَيْهِ وَيجب عَلَيْهِم أَن يطيعوه فَوق طاعتهم لأَنْفُسِهِمْ ويقدموا طَاعَته على مَا تميل إِلَيْهِ أنفسهم وتطلبه خواطرهم وَالْآيَة من أَدِلَّة رد التَّقْلِيد بفحوى الْخطاب كَمَا صرح بذلك بعض أولي الْأَلْبَاب {وأزواجه أمهاتهم} أَي مِثْلهنَّ فِي الحكم بِالتَّحْرِيمِ ومنزلات منزلتهن فِي اسْتِحْقَاق التَّعْظِيم فَلَا يحل لأحد أَن يتَزَوَّج بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ كَمَا لَا يحل أَن يتَزَوَّج بِأُمِّهِ فَهَذِهِ الأمومة مُخْتَصَّة بِتَحْرِيم النِّكَاح لَهُنَّ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا وبالتعظيم لجنابهن لَا فِي جَوَاز النّظر إلَيْهِنَّ وَالْخلْوَة بِهن فَإِنَّهُ حرَام فِي حقهن كَمَا فِي سَائِر الْأَجَانِب قَالَ الْقُرْطُبِيّ الَّذِي يظْهر لي أَنَّهُنَّ أُمَّهَات الرِّجَال وَالنِّسَاء تَعْظِيمًا لحقهن وَفِي مصحف أبي وَهُوَ أَب لَهُم وَعَن أم سَلمَة قَالَت

اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست