مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
142
التَّغْرِيب إِلَى رَأْي الإِمَام والْحَدِيث يردهُ وَقَالَ مَالك يجلد الرجل ويغرب وتجلد الْمَرْأَة وَلَا تغرب وَأما الْمَمْلُوك والمملوكة فجلد كل وَاحِد مِنْهُمَا خَمْسُونَ جلدَة لقَوْله تَعَالَى {فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب} سُورَة النِّسَاء هَذَا نَص فِي الْإِمَاء وَألْحق بِهن العبيد لعدم الْفَارِق وَأما من كَانَ مُحصنا من الْأَحْرَار فَعَلَيهِ الرَّجْم بِالسنةِ الصَّحِيحَة المتواترة وبإجماع أهل الْعلم وَبِالْقُرْآنِ الْمَنْسُوخ لَفظه الْبَاقِي حكمه وَهُوَ الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ وَزَاد جمَاعَة من أهل الْعلم مَعَ الرَّجْم جلد مائَة وَهُوَ حق وَقَالَ النَّسَفِيّ التَّغْرِيب مَنْسُوخ بِالْآيَةِ وَلَيْسَ بِصَحِيح فقد أثبتته السّنة الصَّحِيحَة نعم هَذِه الْآيَة ناسخة لآيَة الْحَبْس وَآيَة الْأَذَى اللَّتَيْنِ فِي سُورَة النِّسَاء {وَلَا تأخذكم بهما رأفة} أَي رقة وَرَحْمَة {فِي دين الله} أَي فِي طَاعَته وَحكمه {إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} وَكفى بذلك أُسْوَة برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ قَالَ لَو سرقت فَاطِمَة بنت مُحَمَّد لَقطعت يَدهَا {وليشهد عذابهما طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ} ندبا قيل أقلهَا ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَقيل عشرَة وَلَا يجب على الإِمَام حُضُور الرَّجْم وَلَا الشُّهُود لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر برجم مَاعِز والغامدية وَلم يحضر رجمهما وَخص الْمُؤمنِينَ بالحضور لِأَن ذَلِك أفضح وَالْفَاسِق بَين صلحاء قومه أخجل
107 - بَاب مَا نزل فِي نِكَاح المشركة وَغَيرهَا
{الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ} سُورَة النُّور
قَالَ تَعَالَى {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك}
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
142
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir