مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
101
إِن الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب عصبَة للبنات وَإِن لم يكن مَعَهُنَّ أَخ وَذهب دَاوُد ال / اهري إِلَى أَنَّهُنَّ لَا يعصبن الْبَنَات وَأَنه لَا مِيرَاث للْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبِنْت وَورد فِي السّنة مَا يدل على ثُبُوت مِيرَاث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَهُوَ مَا ثَبت فِي الصَّحِيح أَن معَاذًا قضى على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بنت وَأُخْت فَجعل للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وَكَذَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قضى فِي بنت وَبنت ابْن وَأُخْت فَجعل للْبِنْت النّصْف ولبنت الإبن السُّدس وَللْأُخْت الْبَاقِي فَكَانَت هَذِه السّنة مقتضية بتفسير الْوَلَد بالإبن دون الْبِنْت
{وَهُوَ} أَي الْأَخ {يَرِثهَا} أَي الْأُخْت {إِن لم يكن لَهَا ولد} ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِن كَانَ المُرَاد بإرثه لَهَا حيازته لجَمِيع مَا تركته وَإِن كَانَ المُرَاد ثُبُوت مِيرَاثه لَهَا فِي الْجُمْلَة أَعم من أَن يكون كلا أَو بَعْضًا يُفَسر الْوَلَد بِمَا يتَنَاوَل الذّكر فَقَط فَإِن كَانَ لَهَا ولد ذكر فَلَا شَيْء لَهُ أَو أُنْثَى فَلهُ مَا فضل عَن نصِيبهَا وَلَو كَانَت الْأُخْت أَو الْأَخ من أم ففرضه السُّدس وَالْمرَاد هُنَا سُقُوط الْأَخ مَعَ الْوَلَد فَقَط وَأما سُقُوطه مَعَ الْأَب فقد تبين بِالسنةِ كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأولى رجل ذكر وَالْأَب أولى من الْأَخ {وَإِن كَانَت} أَي إِن كَانَ من يَرث بالأخوة {اثْنَتَيْنِ} أَي الْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدا لِأَنَّهَا نزلت عَن جَابر وَقد مَاتَ عَن أَخَوَات سبع أَو تسع {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك} الْأَخ إِن لم يكن لَهُ ولد كَمَا سلف وَمَا فَوق اثْنَتَيْنِ من الْأَخَوَات يكون لَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالْأولَى
{وَإِن كَانُوا} أَي من يَرث بالأخوة {إخْوَة} أَي وأخوات {رجَالًا وَنسَاء} أَي مختلطين ذُكُورا وإناثا {فللذكر} مِنْهُم {مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} تعصيبا
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
101
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir