اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 42
ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما تكشف عند التخلي.
ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده - بحيث يجد ما يستره - فله أن يغتسل عريانا كما اغتسل موسى عريانا[1] وأيوب[2] وكما في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح[3] واغتساله في حديث ميمونة[4].
وأما النوع الثاني من النظر - كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية - فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد.
وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها[5] كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب.
وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.. إلى أن قال: فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: [1] هو قطعة من حديث. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة [2] أخرجه البخاري في حديث لأبي هريرة أيضا [3] أخرجاه من حديث أم هانئ [4] أخرجاه عن ميمونة [5] يعني استحلالا بالفعل غير مضطر إلى تناولها فهذا يعزر. وأما لو استحلها اعتقادا فيكفر اتفاقا
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 42