اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 31
وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "شبرا" فقلن: إذن تبدو سوقهن؟ فقال: "ذراع لا يزدن عليه" [1] وقول عمر بن أبي ربيعة:
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول2
فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: "يطهره ما بعده" [3] وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلن: إذن تبدوا سوقهن وكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي.
وقد روي: "أعروا النساء يلزمن الحجال" [4] يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها. [1] حديث صحيح رواه أبو داود وغيره انظر "الحجاب" "ص 36 – 37" و "المشكاة" 4334" و "4335".
2 ديوانه ص "498" وفيه "المحصنات" مكان "الغانيات" [3] حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو مخرج في "صحيح أبو داود" "407 – 408". [4] ضعيف وبيانه في "الأحاديث الضعيفة" "2827".
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 31