responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 31
وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "شبرا" فقلن: إذن تبدو سوقهن؟ فقال: "ذراع لا يزدن عليه" [1] وقول عمر بن أبي ربيعة:
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول2
فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: "يطهره ما بعده" [3] وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلن: إذن تبدوا سوقهن وكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي.
وقد روي: "أعروا النساء يلزمن الحجال" [4] يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها.

[1] حديث صحيح رواه أبو داود وغيره انظر "الحجاب" "ص 36 – 37" و "المشكاة" 4334" و "4335".
2 ديوانه ص "498" وفيه "المحصنات" مكان "الغانيات"
[3] حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو مخرج في "صحيح أبو داود" "407 – 408".
[4] ضعيف وبيانه في "الأحاديث الضعيفة" "2827".
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست