اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 27
الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعني به أنها تستره في الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك: "باب ستر العورة" وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة بل قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [1] ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا[2] فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ " [3] وقال في الثوب الواحد: "إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به"[4] ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء[5] فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك.
فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هي السوءتان وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها ليس هو في الصلاة والطواف فلا يجوز أن [1] سورة الأعراف الآية: 31. [2] متفق عليه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "636 و 640". [3] متفق عليه. [4] أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "644". [5] صحيح وتقدم ص 13.
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 27