responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 25
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء[1] فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة,
وكذلك المرأة الحرة[2] تختمر في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [3] وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم.
وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب.
وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك القدم

[1] متفق عليه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "637" و "إرواء الغليل" "275"
[2] قلت: تخصيص الاختمار بالحرة لا دليل عليه بل عموم الحديث الآتي ينافيه وانظر التعليق السابق.
[3] صحيح أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "196".
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست