responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 21
والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة[1].
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم وذكر في الآية {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} و {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} [2] وهي لا تسافر معهم.
وقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال: احتراز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام[3].
لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على

[1] قلت: وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح كما بينته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" "3701"
[2] سورة النور: الآية: 31.
[3] قلت: وهذا التفسير ل "نسائهن " وأنهن النساء المسلمات دون الكافرات هو الصواب الذي لم يرو غيره عن السلف كما تراه في "الدر المنثور" و "تفسير ابن جرير" و "زاد المسير لابن الجوزي" "6 / 32 - طبع المكتب الإسلامي" و "ابن كثير". وأما تفسير بعض أفاضل المعاصرين بأنهن الصالحات الأخلاق من النساء سواء كن مسلمات أم كافرات فإنه تفسير محدث لمخالفته لتفسير السلف مع كونه غير متبادر من إضافته تعالى النساء إلى المسلمات من حيث الأسلوب العربي. فتأمل.
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست