responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 19
أو ستر الوجه بالنقاب: كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب.
فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين[1].
وعلى هذا فقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [2] يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان:

[1] كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعني أن ابن مسعود لما ذكر في تفسير الزينة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قريبا إنما ذكر ما استقر عليه الأمر وابن عباس لما ذكر في تفسيرها أنها الوجه واليدين ذكر ما كان عليه الأمر قبل ذلك وهذا بعيد فإن كلا من الصحابيين الجليلين قال ما قال في تفسير الآية المشار إليها {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} . وهي تعني قطعا الأمر الذي استقر أخيرا حكم الشرع عليه غاية ما في الأمر أنهما اختلفا في تفسير هذا الأمر ذاته فكيف يصح أن يقال: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أوله. ولذلك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال ابن جرير في تفسيره "18 / 94 " بعد أخرجه ساق القولين بأسانيده إليهما: وقال آخرون عني به الوجه والثياب ذكر من ذكر ذلك. ثم روى بإسنادين صحيحين له عن الحسن البصري أنه قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: "الوجه والثياب" ثم اختار هو أن المراد به الوجه والكفان وفيه نظر من حيث الأسلوب القرآني بينته في "الحجاب" وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فراجعه "ص 17 – 24"
[2] سورة النور الآية: 31.
اسم الکتاب : حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست