responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 371
واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن[1] أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي[2] وأبو حنيفة[3]: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"[4]. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"[5] واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع6" واحتج المجوِّزون[7] مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع[8] وبالقياس[9]. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته[10] وقد تقدم جميع ذلك.
تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) [11] (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) [12].

[1] نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف 1/156 والإجماع 127. والمحلى 8/213.
[2] الأم 4/15.
[3] مختصر الطحاوي 132، والهداية 3/235 والمبسوط 23/15.
[4] وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص 44 إلى ص50 وانظر الإقناع لابن المنذر 2/571، 572, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف 1/158: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى 7/558: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.
[5] الأشراف لعبد الوهاب 2/63 والمنتقى 5/132، 133.
6 تقدم ص 354.
[7] في نسخة (ر) المجوز.
[8] تقدم ص 361.
[9] على المساقاة والمضاربة.
[10] تقدم ص 354.
[11] ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.
12ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست