responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 369
على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم[1] وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل, فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق2:
أحدها: قاله الشافعي[3] وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.
الثاني: عن المزني[4] رحمه الله[5] أن يكري صاحب الأرض (نصفها)

[1] كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر؛ فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرضا غير مقصودين لذاتهما وإنما يتوصل بهما إلى المعاوضة, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية 162، 164 أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه التمر أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجر أو يجمع هبة أو عاربة. قال شيخ الإسلام: "والمنع من هذه الجبل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الأئمة الخمسة قال الترمذي: "حديث صحيح", فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع وإذا جمع بين سلف وإعارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية، والعرية والمحاباة في المساقة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيعتبر جزءاً من العوض" اهـ. وانظر الحديث المتقدم في مسند الإمام أحمد 2/179 وسنن أبي داود 3/283 وسنن النسائي 7/288 وسنن الترمذي 3/535 وسنن ابن ماجه 2/737.
2 هذه الطرق الثلاث وكذلك الطرق التي سيذكرها المصنف فيما بعد جميعها ذكرها النووي في روضه الطالبين 5/169، 170 وكذلك ذكرها الرافعي في فتح العزيز 12/112، 113.
3الأم 4/13 وروضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112.
[4] هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الإمام العلامة الزاهد تلميذ الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة ومات سنة أربع وستين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/492وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 20.
[5] انظر قوله في روضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112.
6 ساقطة من نسخة (ر) وموجودة في الأصل.
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست