اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 365
كما وقف عليها أحمد". وذكر أن[1] ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة[2].
الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن[3]. وتضمنت ما لا يختلف في فساده [4] وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد) [5] بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر[6] في الصحة والثبوت وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها والخلفاء الراشدون بعده.
الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي (فيها النزاع) [7] وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان[8] حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الآخر جمعا بين الروايات كما تقدم[9], فإن [1] هذه الكلمة (أن) ساقطة من نسخة (ر) . [2] ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن وانظر كلام الخطابي في معالم السنن 3/94، 95. [3] قال ابن المنذر في الإجماع: 127 وفي الأشراف 1/158: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني 7/559: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق". [4] ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني 7/559. [5] ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. [6] التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: 647. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: 81 ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/244. وانظر نهاية السول 3/60. [7] ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. [8] هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان. [9] وانظر المغني 7/557-560 فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 365