responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
الثالث: أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر [كما سنذكره إن شاء الله تعالى] [1] فكيف يعدل إلى النسخ.
ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي[2] وغيره[3] وهو أن أحاديث رافع وجابر، وثابت مجملة[4] تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه، وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق[5] على ذلك المقيد[6] فمن ذلك قول رافع: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك". أخرجه البخاري[7] ومسلم[8] من طرق[9] [وقال جابر- رضي الله عنه -: "كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والماذيانات" رواه مسلم] [10].
وعن

[1] ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن.
[2] انظر كلامه في معالم السنن3 /95.
[3] كالنووي في شرح مسلم شرح النووي 10/210، وابن قدامة في المغني 7/558 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 29/106 وابن القيم كما في تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود 5/58 وما بعدها.
[4] المجمل هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. انظر حاشية ابن بدران على روضه الناظر 1/43 وانظر نهاية السول 2/61، 2/508، 509 وأصول الآمدي3/116.
[5] المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} . روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.
[6] المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.
[7] البخاري مع الفتح 5/15.
[8] مسلم شرح النووي 10/206 واللفظ لمسلم.
[9] انظر طرقه في البخاري مع الفتح 5/23، 24، وفي مسلم بشرح النووي 10/202 وما بعدها.
[10] ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي 10/200 وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست