اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 358
مات ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم، وعمل به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى ابن عمر أن " النبي - صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر[1] ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه مائة وسق[2] ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا فلما قسم عمر خيبر خيَّر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض". رواه البخاري[3] ومسلم[4].
ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرتا ما اقتطعتاه ولا أنه كان لهما غلمان يعملون الأرض فالظاهر أنهما كانا تزارعان[5] عليها. فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا [6] بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة. قلنا لا يجوز لوجوه:
الأول: أن النسخ إنما يكون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم.
الثاني: أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدة الطويلة مع بحثهم وجدهم وقد روى البخاري[7] ومسلم [8] عن نافع [9] أن ابن عمر كان [1] في نسخة (ر) بشرط. والصواب ما في الأصل لموافقته لفظ الحديث. [2] قال ابن الأثير في النهاية 5/518: "الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد". [3] البخاري مع فتح الباري 5/10. [4] مسلم بشرح النووي 10/209. [5] في نسخة (ر) يزرعان. [6] النسخ في اللغة: الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب: انظر المصباح المنير 602، 603. وأما في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. روضة الناظر 1/189، 190. [7] البخاري مع الفتح 5/13. [8] ومسلم بشرح النووي 10/202. [9] في نسخة (ر) رافع بدل نافع وهذا خطأ.
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 358