اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 356
مسلم[1] وعن أبي هريرة[2] قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها[3] أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" [4].
وعن جابر[5]: "كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات[6] فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما[7] مسلم.
ولأنها أصول تصح إجارتها[8] فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها[9]. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة[10] بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) [11] كالمضاربة والمساقاة [12]. [1] مسلم بشرح النووي 10/206. [2] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل روى الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ الصحابة مات سنة 59هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته: في الإصابة 2/403 وتذكرة الحفاظ 1/32 وسير أعلام النبلاء 2/578. [3] يمنحها أي يعطيها والمراد به هنا العارية أن يعيره إياها. النهاية في غريب الحديث 5/364. [4] رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي: 10/201. [5] في نسخة (ر) وعن جابر قال: "كنا" وليست هذه الكلمة في الأصل. [6] قال ابن الأثير في النهاية 4/33: "الماذيانات جمع ماذيان وهو النهر الكبير وليست بعربية وفي القاموس 9/17 الماذيانات: وتفتح ذالها: مسايل الماء أو ما ينبت حول حافتي مسيل الماء أو ما ينبت حول السواقي. [7] الضمير يعود على حديثي جابر وأبي هريرة وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة أما حديث جابر فهو في مسلم بشرح النووي10/199 -200 وهو بمعنى الذي ذكره المصنف وإن كان يختلف في بعض الألفاظ. [8] الإجارة لغة اسم للأجرة. انظر المصباح المنير: 58 والقاموس المحيط 436. وفي الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مغني المحتاج 2/332. [9] مغني المحتاج 2/324. [10] تقدم تفريق المصنف بين المزارعة والمخابرة. [11] ما بين القوسين ليس في نسخة (ر) وموجود في الأصل والعبارة في نسخة (ر) هكذا (بأنه عقد يشترك فيه رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل كالمضاربة والمساقاة) . [12] انظر المغني 7/562.
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 356