اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 354
للبخاري[1]. وفي رواية لمسلم[2]: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها[3] من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".
وحكى البخاري[4] عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"[5] ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة[6] والمساقاة[7][8].
احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل[9] الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم [1] هو كما قال المصنف وانظر الإحالة السابقة رقم 7. [2] مسلم مع النووي 10/212. [3] في نسخة (ر) يعملوها. والصواب ما في الأصل لأنه الموافق للفظ الحديث.
هو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الإمام البخاري الحافظ العلم صاحب الصحيح وإمام المحدثين والمعول على صحيحه في جميع الأمصار والأزمان مات ليلة عيد الفطر سنة 256. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 7/191 وتذكرة الحفاظ 2/555 وتهذيب التهذيب 9/47. [4] البخاري مع الفتح 5/.1 إلا أن لفظ البخاري فيه وآل عمر بعد قوله وآل أبي بكر. وفيه وابن سيرين بعد قوله وآل علي. ولم يوجد ذلك في النسختين أعني قوله " آل عمر" و"ابن سيرين". [5] البخاري مع الفتح 5/10. [6] المضاربة هي القراض وتقدم تعريف ذلك ص 39. [7] المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتج إليه بجزء معلوم له من ثمره. المغني 7/527. وانظر روضة الطالبين5/150 ومغني المحتاج 2/322. [8] انظر المغني 7/.56 فقد ذكر هذا القياس. [9] نحاقل أي نزارع لأن المحاقل هي المزارع انظر القاموس المحيط: 1274 قال الخطابي في معالم السنن 3/96: "الحقل الزرع الأخضر والحقل أيضا القراح الذي يعد للمزارعة وفي بعض الأمثال: لا تنبت البقلة إلا الحقلة ومنه أخذت المحاقلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما".
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 354