responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 345
وما سقي منها[1] بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق"[2]. رواه أبو داود[3] ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.
الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك[4]. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا[5]) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك[6] عنه من الصحابة7

[1] هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
[2] أي فضة كما هي الكلمة في سنن أبي داود 3/258.
[3] في سننه 3/258 حديث رقم 3391 لكن في اللفظ اختلاف ولفظه في سنن أبي داود هكذا " كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة" والحديث سكَت عنه أبو داود وقال ابن حجر في الفتح 5/35: "ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة لم يروِ عنه إلا إبراهيم بن سعد". أهـ. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/650. وقد رواه النسائي 7/41 عن سعد ابن أبي وقاص قال: "كان أصحاب المزارع يكرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: "اكروا بالذهب والفضة".
قلت: والحديث ورد بمعناه في مسلم من حديث رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا" مسلم بشرح النووي 10/206 وهناك روايات أخرى سيذكرها المصنف.
[4] في نسخة (ر) أو نحوه بدلا من أو نحو ذلك.
[5] ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) وهو موجود في الأصل.
[6] الإشارة إلى الجواز مطلقا.
7 أقوال هؤلاء الصحابة المذكورين أنظرها في صحيح البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف ابن أبي شيبة 6/337-344
ومصنف عبد الرزاق 8/96- 101، والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر1/155 والمغني 7 /555 والحاوي 7/451.
اسم الکتاب : تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست