اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 97
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ([1] / 483) : (وأما إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. انتهى، وهذا هو الخلع.
[إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد]
س: إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد؟ ج: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [1] ؛ وذلك لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإنما يصار إليه عند الحاجة، أما بدونها فإنه مكروه لما بترتب عليه من الأضرار التي لا تخفى، والحاجة التي تلجئ المرأة إلى طلب الطلاق أن يمتنع من القيام بحقها عليه على وجه تتضرر بالبقاء معه، قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] [2] وقال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227] [3] . [1] رواه أبو داود والترمذي، وحسنه ابن حبان في صحيحه. [2] سورة البقرة، الآية 229. [3] سورة البقرة، الآيتان 226، 227.
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان الجزء : 1 صفحة : 97