responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 65
منه، كذرع القيء، وخروج الدم بالجراح والدمامل، والاحتلام، ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض) انتهى (25| 251) .
2 - يجب على الحائض، وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرن قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم، والمبادرة أفضل، وإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهن رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله، فإن لم يفعلن ودخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره وجب عليهن القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء، وكذلك من كان عليها قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت لحيض على التفصيل السابق.
3 - لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ، وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود: إلا رمضان، أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا، أو لم يكن حاضرا عندها، أولم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم

اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست