responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 63
تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر.
وهذه الأعذار هي: 1 - الحيض والنفاس: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما، ويجب عليها القضاء من أيام أخر؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ، وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بينت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص.
حكمة ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى] (25| 251) : (والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن بخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض) انتهى.
2 - الحمل والإرضاع: اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة، أو على طفلها، أو عليهما معا، فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على

اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست